السيد موسى الشبيري الزنجاني
6007
كتاب النكاح ( فارسى )
ايشان مىفرمايد : انه لا يمتنع ان يكون السامعون لهذا القول من عمر انقسموا الى معتقد للحق ، برى من الشبهة ، خارج عن حد العصبية ، غير انه لقلة عدده « 1 » و ضعف بطشه ، لم يتمكن من اظهار الانكار بلسانه فاقتصر على انكار قلبه . ( مخصوصا با خشونتى كه در عمر بوده و منقول است ) و قسم آخر و هم الاكثرون عدداً دخلت عليهم الشبهة الداخله على مخالفينا فى هذه المسألة و اعتقدوا ان عمر انما اضاف النهى الى نفسه و ان كان الرسول صلى الله عليه و آله هو الذي حرمها تغليظاً و تشديدا و تكفلا و تحققا و قسم آخر اعتقدوا ان ما اباحه الله تعالى فى بعض الاوقات اذا تغيرت الحال فيه و اشفق من ضرر فى الدين يلحق فى الاستمرار عليه جاز أن ينهى عنه بعض الائمه ، سپس ادامه مىدهد كه ؛ على هذا الوجه ( وجهى كه اين دسته آخر قائل بودند و مىگفتند عمر به خاطر مصالح چنين حكم نموده است ) حمل الفقهاء نهى عمر عن متعة الحج . سپس ايشان نقض جالبى به اين توجيه وارد مىسازد و مىفرمايد : لا خلاف بين الفقهاء فى ان المتمتع لا يستحق رجماً و لا عقوبة و قال عمر فى كلامه ، لا اوتى باحد تزوج متعة الا عذبته بالحجارة و لو كنت تقدمت فيها لرجمت و ما انكر مع هذا عليه ذكر الرجم و العقوبة احد « 2 » ، فاعتذروا فى ترك النكير لذلك بما شئتم فهو العذر فى ترك النكير للنهى عن المتعة .
--> ( 1 ) - در اوايل رجال كشى هست كه در ميان كسانى كه در ركاب حضرت امير المؤمنين عليه السلام در جنگها مىجنگيدهاند به اندازه پنجاه نفر به امامت آن حضرت به معنايى كه ما قائل هستيم نبودند بلكه همراهى آنها بر اساس بيعتى بود كه با آن حضرت بسته بودند . ( 2 ) - علاوه بر اينكه عدهاى از صحابه و تابعين متعه را صحيح مىدانستهاند به آن هم عمل مىكردند و كسى به عقوبت و مجازات قائل نبود در روايات ما هم اشارههاى جالبى به اين مطلب هست براى مثال سؤال مىكند از امام صادق عليه السلام درباره متعه حضرت مىفرمايد : الق عبد الملك بن جريح فسله عنها فان عنده منها علماً ( وسائل ، كتاب النكاح ، ابواب المتعة ، باب 4 ، ج 8 ) ارجاع به ابن جريج به خاطر اين بوده است كه اولًا او از اعتبار بسيار بالايى در نزد اهل سنت برخوردار بوده است مىگويند حدود 12 هزار حديث صاحبان ششگانه از او اخذ نمودهاند ( مفتاح السعادة ، ج 2 ، ص 120 ) ثانياً خود او به متعه عمل مىكرده است . شافعى مىگويد استمتع ابن جريح بسبعين امرأة ( تهذيب التهذيب ، ج 6 ، ص 406 ) و ذهبى مىگويد تزوج نحوا من تسعين امراة نكاح المتعة ( ميزان الاعتدال ، ج 2 ، ص 151 )